responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 231

وليدة باعها ابن سيدها ، (وأبوه غائب) [١] فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع.

٤ ـ (باب وجوب العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود)

[١٥٢١٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن أو يكال» الخبر.

[١٥٢١٤] ٢ ـ وعن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجلين باع كلّ واحد منهما حصته من دار ، بحصة لصاحبه [١] من دار أخرى ، فقال : «ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم [٢] أحدهما فالبيع باطل».

٥ ـ (باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون

إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع)

[١٥٢١٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «وأن


[١] ليس في المصدر.

الباب ٤

١ (دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧.

[١] في المصدر : «لصاحبها».

[٢] في المصدر : «يعلمه».

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست