اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 231
وليدة باعها ابن سيدها ، (وأبوه غائب) [١] فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ
وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع.
٤ ـ (باب وجوب
العلم بقدر البيع ، فلا يصح بيع المكيل
والموزون والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس
والأعجم في العقود)
[١٥٢١٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال :
«من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه ، إن كان يوزن
أو يكال» الخبر.
[١٥٢١٤] ٢ ـ وعن
أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجلين باع كلّ واحد منهما حصته من دار ، بحصة
لصاحبه [١] من دار أخرى ، فقال : «ذلك
جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلم [٢] أحدهما
فالبيع باطل».
٥ ـ (باب جواز الشراء على تصديق البائع
في الكيل من دون
إعادته ، وكذا
إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل
بمجرد تصديق البائع)
[١٥٢١٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «وأن