responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 96

١٨ ـ ( باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ

الناقص في الواجب ، ويجزئ في غيره )

[١١٥٥٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يضحى بالأعضب ، والأعضب المكسور القرن كلّه داخله وخارجه ، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم ».

[١١٥٦٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) استشرفوا [١] العين والاُذن ».

[١١٥٦١] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، إنّه سئل عن العرجاء فقال : « إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّناً وإذا كان بيًناً لم يجزئ أن يحضى بها ».

[١١٥٦٢] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يضحى بالجذّاء : ولا بالجرباء » والجذّاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع ، والجرباء : التي بها الجرب.

[١١٥٦٣] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : إنّه نهى عن الجدعاء ، والهرمة ، والجدعاء : المجدوعة الأُذن أي مقطوعتها.


الباب ١٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٦.

[١] قال في النهاية في معنى الحديث : أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها ، وقيل : هو من الشرفة وهي المال أي أمرنا أن نتخيرها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦٢ ).

٣ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٤ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٥ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست