responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 95

[١١٥٥٤] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص الاشتراك في الأضحية لمن لم يجده.

[١١٥٥٥] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجزئ البقرة عن خمسة ، وروي عن سبعة ، إذا كانوا من أهل بيت واحد ».

وروي : أنّها لا تجزئ إلّا عن واحد ، وروي أنّ شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي ».

[١١٥٥٦] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس قال : كنّا مع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة ) [١] وفي الجزور ( عن ) [١] عشرة.

[١١٥٥٧] ٦ ـ الصدوق في المقنع : ويجزئ البقرة عن خمسة نفر ، إذا كانوا من أهل بيت.

١٧ ـ ( باب أنّ من اشترى هدياً ثمّ أراد شراء أسمن منه جاز

له فإذا اشترى جاز بيع الأوّل )

[١١٥٥٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) [١] ويستبدل به غيره ما لم يوجبه ».


٣ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٥.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥.

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

٦ ـ المقنع ص ٨٨.

الباب ١٧

١ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

[١] في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست