اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 95
[١١٥٥٤] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص الاشتراك في الأضحية لمن لم يجده.
[١١٥٥٥] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وتجزئ البقرة عن خمسة ،
وروي عن سبعة ، إذا كانوا من أهل بيت واحد ».
وروي : أنّها
لا تجزئ إلّا عن واحد ، وروي أنّ شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي ».
[١١٥٥٦] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن ابن عباس قال : كنّا مع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في سفر فحضر
الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة ) [١] وفي الجزور ( عن ) [١] عشرة.
[١١٥٥٧] ٦ ـ الصدوق
في المقنع : ويجزئ البقرة عن خمسة نفر ، إذا كانوا
من أهل بيت.
١٧ ـ ( باب أنّ من
اشترى هدياً ثمّ أراد شراء أسمن منه جاز
له فإذا اشترى جاز بيع
الأوّل )
[١١٥٥٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « ( لصاحب الهدي أن
يبيعه ) [١] ويستبدل به غيره ما لم يوجبه ».