responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 94

١٥ ـ ( باب تأكد استحباب كون الهدي ممّا عرف به بأن يحضر

يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع بها )

[١١٥٥٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر من ساق العدي أن يُعَرِّفَ به يعني يوقفه بعرفة ، والمناسك كلّها.

[١١٥٥١] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وقد روي من لم ( توقف له بدنة ) [١] بعرفة ليس بهدي أنّما هي ضحية.

١٦ ـ ( باب إنّه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلّا عن

واحد ، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن

سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه )

[١١٥٥٢] ١ ـ الجفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة ، والمسنّة تجزئ عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى ».

[١١٥٥٣] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين ».


الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥.

[١] في البحار : يوقف بدنته.

الباب ١٦

١ و ٢ ـ الجعفريات ص ٧٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست