اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 94
١٥ ـ ( باب تأكد استحباب كون الهدي ممّا عرف به
بأن يحضر
يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع بها )
[١١٥٥٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر من ساق
العدي أن يُعَرِّفَ به يعني يوقفه بعرفة ، والمناسك كلّها.
[١١٥٥١] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « وقد روي من لم
( توقف له بدنة ) [١] بعرفة ليس بهدي أنّما هي ضحية.
١٦ ـ ( باب إنّه لا يجزئ الهدي الواحد في
الواجب إلّا عن
واحد ، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن
سبعين ، ويستحب قلّة
الشركاء فيه )
[١١٥٥٢] ١ ـ الجفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
« قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزئ عن
ثلاثة ، والمسنّة تجزئ عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى ».
[١١٥٥٣] ٢ ـ وبهذا
الإسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين ».