responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 93

قلت : ذيل الخبر مخالف لسائر الاخبار ففيه تحريف ، والأصل مهزولة أو غير سمينة ، والله العالم.

[١١٥٤٦] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».

[١١٥٤٧] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث في العرجاء قال ( عليه السلام ) : « وإذا كان بيّنا لم يجزئ أن يضحى بها ولا بالعجفاء ».

[١١٥٤٨] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، إنّه قال : من اشترى هديا ، أو أضحية يرى أنّها سمينة [فخرجت عجفاء] [١] فقد أجزأت عنه ، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنّها عجفاء فوجدها سمينة ( فقد أجزأت عنه ) [٢] ».

[١١٥٤٩] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : إنّه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف ، ويستحب السمينة.


٢ ـ الجفريات ص ٧٢.

٣ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٣ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : أجزت عنه.

٥ ـ دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست