اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 88
[١١٥٣٢] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الأضاحي من
البدن إلّا الثني وهو الذي تمّت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة ».
[١١٥٣٣] ٣ ـ وفي
بعض نسخه : « ثمّ أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً ،
والثني من المعز وهو لاثني عشر شهراً
فصاعداً ، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من
البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من السنة الرابعة ».
[١١٥٣٤] ٤ ـ الشيخ
الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أنّ
علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبر ـ إلى أن قال ـ « ومن ضحّى منكم فليضح
بجذع من الضأن ، فلا يجزئ عنه جذع من العز » الخطبة.
[١١٥٣٥] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إليَّ : يا
بني اعلم إنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني وهو الذي تم له
سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له
خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٨.
٣ ـ بعض نسخه ، وعنه
في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.
٤ ـ مصباح المتهجد ص
٦٠٩.
٥ ـ المقنع ص ٨٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 88