responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 88

[١١٥٣٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني وهو الذي تمّت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة ».

[١١٥٣٣] ٣ ـ وفي بعض نسخه : « ثمّ أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهراً فصاعداً ، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من السنة الرابعة ».

[١١٥٣٤] ٤ ـ الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبر ـ إلى أن قال ـ « ومن ضحّى منكم فليضح بجذع من الضأن ، فلا يجزئ عنه جذع من العز » الخطبة.

[١١٥٣٥] ٥ ـ الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إليَّ : يا بني اعلم إنّه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

٣ ـ بعض نسخه ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ ـ مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٥ ـ المقنع ص ٨٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست