responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 89

١٠ ـ ( باب أنّ الهدي إن كان ذكراً وجب كونه فحلاً ، فلا

يجزئ الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ، ولا في الأضحية )

[١١٥٣٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أفضل الهدي والأضاحي الإناث ـ إلى أن قال ـ والفحل من الذكور ( من كلّ شيء ) [١] أفضل ، ثمّ الموجوء [٢] ثمّ الخصي ».

١١ ـ ( باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملح

الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد )

[١١٥٣٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبعر في سواد [١] وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأنزل [٢] على الجبل الأيمن في مسجد منى ، وكذلك كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش.

[١١٥٣٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « أفضل الكباش ما كان أقرن


الباب ١٠

* الجب : قطع الذكر ، ومنه خصي ، مجبوب : مقطوع ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

١ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

[١] ليس في المصدر : الموجئ.

الباب ١١

١ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

[١] في المصدر زيادة : قال.

[٢] في المصدر : ونزل.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست