اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 87
قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحجّ فما [١] استيسر من
الهدي [٢] شاة فما
فوقها » الخبر.
[١١٥٣٠] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) إنّه قال في حديث : وتجزئه
الشاة في المتعة ».
٩ ـ ( باب أنّ أقلّ ما
يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من
الضأن ، والثني من
المعز والإبل ، والتبيع (*) من البقر )
[١١٥٣١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر
السمن ومن العز الثني [١] ، ويجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ الجذع
من غير الضأن ، وذلك ولأنّ الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ».