responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 87

قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحجّ فما [١] استيسر من الهدي [٢] شاة فما فوقها » الخبر.

[١١٥٣٠] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) إنّه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة ».

٩ ـ ( باب أنّ أقلّ ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من

الضأن ، والثني من المعز والإبل ، والتبيع (*) من البقر )

[١١٥٣١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني ، ومن البقر السمن ومن العز الثني [١] ، ويجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن ، وذلك ولأنّ الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ».


[١] في المصدر : فعليه ما.

[٢] وفيه زيادة : كما قال الله ( تعالى ).

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥.

الباب ٩

* التبيع : ولد البقر أوّل سنة. ويقال لولد البقر في أوّل سنة : عجل ثمّ تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ).

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٦.

[١] الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة ، ومن المعز : هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ).

[٢] الجذع من الضأن : ما له سنة تامة والأنثى : جذعة كقصبة سميت بذلك لأنّها تجذع مقدم أسنانها أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست