responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 134

٥ ـ ( باب استحباب دفن الشعر بمنى ، وإرساله ليدفن بها إن

حلق بغيرها لعذر )

[١١٦٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وادفن شعرك بمنى ».

[١١٦٨٤] ٢ ـ بعض نسخه : « وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدفن شعره في فسطاطه [١] ، وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره أن يخرج الشعر من منى ، وكان يقول : على من أخرجه أن يردّه ».

[١١٦٨٥] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تلق شعرك إلّا بمنى.

٦ ـ ( باب أنّ الحاج مخيّر بين الحلق والتقصير ، وكذا المعتمر

عمرة مفردة لا عمرة تمتّع ، ويستحب لهما اختيار الحلق ، وحكم الصرورة ، والملبّد ، ومن عقص شعره )

[١١٦٨٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحلق أفضل من التقصير ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حلق رأسه في حجّة الوداع ، وفي عمرة الحديبية ».

[١١٦٨٧] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه


الباب ٥

فقه الرضا ص ٢٨.

٢ ـ بعض نسخه ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٢ ، ١٣.

[١] في المصدر زيادة : ويستحب أن يقول : اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.

٣ ـ المقنع ص ٨٩.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست