responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 133

[١١٦٧٩] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكل من زار البيت قبيل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.

٣ ـ ( باب حكم من ساق هدياً في العمرة ، هل يذبح قبل الحلق أو بعده؟ )

[١١٦٨٠] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ».

٤ ـ ( باب أنّ من ترك الحلق أو التقصير حتّى خرج من منى ،

وجب عليه العود لذلك مع الإمكان ، ومع عدمه يحلق أو يقصر مكانه )

[١١٦٨١] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقاً أو تقصيراً.

[١١٦٨٢] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي أن يحلق رأسه بمنى ، حلق إذا ذكره في الطريق ، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه [١] بمنى فعل ».


٢ ـ المقنع ص ٨٩.

الباب ٣

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ٨٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٩.

[١] أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوطة : فليقه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست