responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 126

فسمع ذلك المقداد فقال : بأبي أنت وأمّي ، هذا شيء خصّ به آل محمد ( عليهم السلام ) أو عام؟ قال : « بل للمسلمين عام ».

[١١٦٦٠] ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه خطب يوم الأضحى ، فلمّا نزل تلقاه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، إنّي ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج ، وأمرتهم أن يصنعوها لك ، لعلّك أن تكرمني بنفسك اليوم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها. فقال : ما عندي إلّا عناق [١] جذعة [٢] ، قال : « ضحّ بها ، أما أنّها لا تحل لاحد بعدك ».

[١١٦٦١] ٥ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه استحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد ) [١] الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها يذكر ( اسم ) [٢] الله حتى تذبح.

[١١٦٦٢] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، إنّه قال : « لا يذبح أضحية المسلم إلّا المسلم ، ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ـ إلى قوله ـ وأنا من المسلمين ) [١] ».


٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠

[١] والعناق بالفتح : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ).

[٢] وفي المغرب : الجذع من المعز لستة. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ).

[٥] دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٣.

(١ ـ ٢) أثبتناه من المصدر.

٦ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ ( عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ).

[١] الانعام ٦ : ٧٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست