اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 126
فسمع ذلك
المقداد فقال : بأبي أنت وأمّي ، هذا شيء خصّ به آل
محمد ( عليهم السلام ) أو عام؟ قال : « بل للمسلمين عام ».
[١١٦٦٠] ٤ ـ وعنه
( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه خطب يوم الأضحى ، فلمّا
نزل تلقاه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، إنّي ذبحت أضحيتي
قبل أن أخرج ، وأمرتهم أن يصنعوها لك ، لعلّك أن تكرمني بنفسك
اليوم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « شاتك شاة لحم فإن
كان عندك غيرها فضح بها. فقال : ما عندي إلّا عناق [١] جذعة [٢] ،
قال : « ضحّ بها ، أما أنّها لا تحل لاحد بعدك ».
[١١٦٦١] ٥ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه استحب للرجل
أن يلي ذبح أضحيته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع ( يد ) [١]
الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها يذكر ( اسم ) [٢] الله حتى تذبح.
[١١٦٦٢] ٦ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، إنّه قال : « لا يذبح أضحية
المسلم إلّا المسلم ، ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر (وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ـ إلى قوله ـ وأنا من المسلمين)[١] ».
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠
[١] والعناق بالفتح : الأنثى
من ولد المعز قبل استكمالها الحول. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ).
[٢] وفي المغرب : الجذع من
المعز لستة. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ).