اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 125
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلّا عند البيت ».
٥٢ ـ ( باب تأكد استحباب الأضحية ، وإجزاء
الهدي عنها ،
وسقوطها عن الجنين ومن
لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها
بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها )
[١١٦٥٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطب
يوم النحر ، فقال : أيّها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر
الله ، ومن لم يكن عنده سعة فإنّ الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها ».
[١١٦٥٨] ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه سئل عن
الأضحى ، فقال ،. هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد. قيل :
فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال : لا ، إلّا من شاء أن يفعل ».
[١١٦٥٩] ٣ ـ وعنه
( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه دخل على فاطمة ( عليها السلام ) في يوم أضحى ،
فقال : « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك ، أما إنّه أوّل قطرة تقطر منها كفّارة لكلّ
ذنب هو لك ، أمّا أنه يؤتى بلحمها وقرنها [١] وعظامها وصوفها وكل شيء منها ، حتّى توضع في ميزانك
وتضعف لك سبعين ضعفاً ».