responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 125

قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلّا عند البيت ».

٥٢ ـ ( باب تأكد استحباب الأضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،

وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها )

[١١٦٥٧] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خطب يوم النحر ، فقال : أيّها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله ، ومن لم يكن عنده سعة فإنّ الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها ».

[١١٦٥٨] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه سئل عن الأضحى ، فقال ،. هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد. قيل : فهل يجب ذلك على سائر العيال؟ قال : لا ، إلّا من شاء أن يفعل ».

[١١٦٥٩] ٣ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه دخل على فاطمة ( عليها السلام ) في يوم أضحى ، فقال : « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك ، أما إنّه أوّل قطرة تقطر منها كفّارة لكلّ ذنب هو لك ، أمّا أنه يؤتى بلحمها وقرنها [١] وعظامها وصوفها وكل شيء منها ، حتّى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفاً ».


الباب ٥٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٧.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٩.

[١] في المصدر : وفرثها

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست