responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 124

٤٩ ـ ( باب إنّه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب ، ولا يجب صومها في بلده )

[١١٦٥٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يصل المتمتع صومه ، وإن فرّقه لعلّة أو لغير علّة أجزأة ، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عزّ وجلّ ».

٥٠ ـ ( باب أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن

عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في أهله )

[١١٦٥٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّه أتاه رجل فقال : يا رسول الله إنّ عليَّ بدنه ولست أقدر عليها؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اجعل مكانها سبع شياه ».

٥١ ـ ( باب أنّ من نذر هدياً وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن لم

يعين وجب ذبحه بمكّة ، وحكم من نذر بدنة ، هل تجزئ عنه بقرة؟ )

[١١٦٥٦] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد حدّثني موسى ،


الباب ٤٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٥٠

١ ـ الجعفريات ص ٧٣.

الباب ٥١

١ ـ الجعفريات ص ٧٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست