responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 114

منها وتصدقت بالباقي ».

وقال في موضع [١] آخر : « وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك [٢] ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته [٢] فإنه من تمام حجّك ».

[١١٦١٨] ١٤ ـ بعض نسخه : « وإذا أهدى الرجل هدياً فانكسر في الطريق ، فإن كانت مضموناً ـ والمضمون ما كان في نذر أو جزاء ـ فليس له أن يأكل منه [١] إذا بلغ النحر ».

قال : « وقال [٢] تعالى : ( واذكروا اسم الله عليها صواف ) والصواف إذا صفّت للنحر ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها ، يقول الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) والقانع : الذي يقنع ، والمعتر : الذي يعتريك والسائل : الذي يسألك في يده ، والبائس : هو الفقير ».


[١] نفس المصدر ص ٢٨.

[٢] في المصدر زيادة : ولا تعطي الجزار منها شيئاً.

[٣] أثبتناه من البحار ، وفي المخطوط والمصدر : اضطرته.

١٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ٩٩ ص ٣٦١.

[١] في المصدر زيادة : وعليه فداؤه وله أن يأكل منه.

[٢] نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

[٣] الحجّ ٢٢ : ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست