responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 115

٣٦ ـ ( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها )

[١١٦١٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام ، من أجل حاجة الناس يومئذ ، فأمّا اليوم فلا بأس به ».

[١١٦٢٠] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، وعن زيارة القبور.

ثم قال بعد ذلك : « إنّ الناس يتحفون ضيفهم ، ويخبون لغائبهم ، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».

[١١٦٢١] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : المتمتع كم يأكل من أضحيته؟ قال : « يومين ، وبالمصر ثلاثة أيّام ».

٣٧ ـ ( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى إلّا السنام )

[١١٦٢٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من ضحى أو أهدى هدياً ، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشيء ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».


الباب ٣٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ).

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢.

٣ ـ بل كتاب محمّد المثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست