اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 115
٣٦ ـ ( باب جواز أكل لحوم الأضاحي
بعد ثلاثة أيّام وادّخارها )
[١١٦١٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن ادّخار لحوم
الأضاحي فوق ثلاثة أيّام ، من أجل حاجة الناس يومئذ ، فأمّا اليوم فلا بأس به ».
[١١٦٢٠] ٢ ـ عوالي
اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى
عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، وعن زيارة القبور.
ثم قال بعد ذلك
: « إنّ الناس يتحفون ضيفهم ، ويخبون لغائبهم ، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».
[١١٦٢١] ٣ ـ كتاب
جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي : عن ذريح
المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : المتمتع كم
يأكل من أضحيته؟ قال : « يومين ، وبالمصر ثلاثة أيّام ».
٣٧ ـ ( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى
إلّا السنام )
[١١٦٢٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من ضحى أو أهدى هدياً ، فليس له أن يخرج من منى من
لحمه بشيء ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».
الباب ٣٦
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ).
٢ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٤٥ ح ٦٢.
٣ ـ بل كتاب محمّد المثنى
الحضرمي ص ٨٩.
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٢٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 115