responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 113

[١١٦١٣] ٩ ـ وروينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه [١] ( عليهما السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أشرك علياً ( عليه السلام ) : في هديه ، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك ، ودعا علياً ( عليه السلام ) ، فأكلا من اللحم ، وحسيا من المرق ، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداءً برسول ( الله صلّى الله عليه وآله ).

[١١٦١٤] ١٠ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه سئل عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السُؤّال ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت ، وما تصدق به منها فهو أفضل ».

[١١٦١٥] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ( إنّه كره ) [١] أن يطعم المشرك من الأضحية ، لأنها قربة إلى الله عز وجل.

[١١٦١٦] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) إنّه قال في الهدي يعطب أو ينكسر ، قال : « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوّعاً فلا شيء عليه وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كلّه ، وما كان تطوعاً أكل منه وأطعم وتصدق ».

[١١٦١٧] ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا نحرت أضحيتك أكلت


دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢.

[١] في المصدر زيادة : عن آبائه.

١٠ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

١١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤.

[١] في المصدر : إنّه قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).

١٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست