اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 101
وقال : « وإن
سرقت أضحية رجل أجزأته ».
[١١٥٧٧] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه [١]
في رحله ، فقد بلغ محلّه.
٢٦ ـ ( باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم
يجد من
يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ، ويعلمه بما يدلّ على أنه
هدي ، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا
دخل الحرم فعطب )
[١١٥٧٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، قال : « ينحر ثمّ يلطخ النعل
التي قلّد بها بدم ، ثمّ يترك ليعلم من مرّ بها أنّها هدي [١] فيأكل منها إن
أحب » الخبر.
٢٧ ـ ( باب أنّ الهدي
إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ، ثمّ وجد
الأوّل تخيّر ذبح ما
شاء ، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين )
[١١٥٧٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من أضلّ هديه فاشترى مكانه هدياً ثمّ وجده ، فإن كان
٢ ـ المقنع ص ٨٩.
[١] قال الطريحي في معنى
الحديث : أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد
به الإخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).