responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 101

وقال : « وإن سرقت أضحية رجل أجزأته ».

[١١٥٧٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه [١] في رحله ، فقد بلغ محلّه.

٢٦ ـ ( باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ، ويعلمه بما يدلّ على أنه هدي ، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب )

[١١٥٧٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، قال : « ينحر ثمّ يلطخ النعل التي قلّد بها بدم ، ثمّ يترك ليعلم من مرّ بها أنّها هدي [١] فيأكل منها إن أحب » الخبر.

٢٧ ـ ( باب أنّ الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ، ثمّ وجد

الأوّل تخيّر ذبح ما شاء ، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين )

[١١٥٧٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أضلّ هديه فاشترى مكانه هدياً ثمّ وجده ، فإن كان


٢ ـ المقنع ص ٨٩.

[١] قال الطريحي في معنى الحديث : أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الإخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٧.

[١] في المصدر : ذكية.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست