responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 102

( قد ) [١] أوجب الثاني نحرهما جميعاً ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ».

[١١٥٨٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة تضلّ عن صاحبها قال : « إذا كان موسراً اشترى مكانها ، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما ) [١] جميعاً ، فإن لم يصبها وكان معسراًً أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها ، وأنّ الله يقبل الصدقات ، وقرأ إلى آخر الآية.

٢٨ ـ ( باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ، ثمّ ادعاه آخر وأقام

بيّنة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما )

[١١٥٨١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ، ولم يجزئ عن الذي نحره ».


[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ٧٣.

[١] ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست