اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 102
( قد ) [١] أوجب الثاني نحرهما جميعاً ، وإن لم يوجبه فهو فيه
بالخيار ».
[١١٥٨٠] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة
تضلّ عن صاحبها قال : « إذا كان موسراً اشترى مكانها ، وإن كان
طلبها بعد تحريمها ( نحرهما ) [١] جميعاً ، فإن لم يصبها وكان معسراًً أجزأه
عنه من بدنته أضحيته التي منها ، وأنّ الله يقبل الصدقات ، وقرأ إلى
آخر الآية.
٢٨ ـ ( باب أنّ من
اشترى هدياً فذبحه ، ثمّ ادعاه آخر وأقام
بيّنة حكم له به فيأخذه
، ولا يجزئ عن واحد منهما )
[١١٥٨١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء ،
ولم يجزئ عن الذي نحره ».