اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 100
وجبه ».
٢٤ ـ ( باب أنّ من وجد
ضالاً وجب عليه تعريفه إلى عشيّة
الثالث فإن يجد صاحبه
لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ عن
صاحبه إن ذبح عنه بمنى
لا بغيرها )
[١١٥٧٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من وجد هدياً ضالاً عرَّف به ، فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيّام النحر
[١] عن صاحبه ».
[١١٥٧٥] ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : « إذا وجد
الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ،
ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ».
٢٥ ـ ( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت
بمنى بغير تفريط )
[١١٥٧٦] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي : « وكذلك من ماتت الأضحية [١] بعد
شرائها فقد أجزأت عنه ».