responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 100

وجبه ».

٢٤ ـ ( باب أنّ من وجد ضالاً وجب عليه تعريفه إلى عشيّة

الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ عن

صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها )

[١١٥٧٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وجد هدياً ضالاً عرَّف به ، فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيّام النحر [١] عن صاحبه ».

[١١٥٧٥] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ».

٢٥ ـ ( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط )

[١١٥٧٦] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وكذلك من ماتت الأضحية [١] بعد شرائها فقد أجزأت عنه ».


الباب ٢٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٧.

[١] في المصدر : التشريق.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢.

الباب ٢٥

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

١ ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أنّ المقصود : أضحيته.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست