اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 99
من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب ».
[١١٥٧١] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) إنّه قال : « إذا اشترى أحدكم أضحية
مسلَّمة ، ثمّ مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه ، وإن
أصاب ما يضحي ( به ) [١] مكانها ففعل فهو أفضل ».
٢٢ ـ ( باب أنّ الهدي إذا مرض أو أصابه كسر
ونحوه ، وبلغ
المنحر حيّاً أجزأ ،
وإلا لزم بدله إن كان واجباً )
[١١٥٧٢] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره ، أجزأه صاحبه
أن يضحي به متى ساقه صحيحاً ، قال [١] وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن كانت
غير مضمونة ثمّ عطبت أو هلكت فليس عليك شيء ، وعلى من يجدها أن ينحرها ».
٢٣ ـ ( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه
كسر وشبهه ،
يتصدق بثمنه ، ويقيم بدله )
[١١٥٧٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) [١] ويستبدل به غيره ما لم