responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 99

من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب ».

[١١٥٧١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) إنّه قال : « إذا اشترى أحدكم أضحية مسلَّمة ، ثمّ مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه ، وإن أصاب ما يضحي ( به ) [١] مكانها ففعل فهو أفضل ».

٢٢ ـ ( باب أنّ الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه ، وبلغ

المنحر حيّاً أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجباً )

[١١٥٧٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره ، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحاً ، قال [١] وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن كانت غير مضمونة ثمّ عطبت أو هلكت فليس عليك شيء ، وعلى من يجدها أن ينحرها ».

٢٣ ـ ( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ، يتصدق بثمنه ، ويقيم بدله )

[١١٥٧٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) [١] ويستبدل به غيره ما لم


٢ ـ دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٢

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٢.

[١] نفس المصدر ص ٧٣.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

[١] في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست