responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 454

٤ ـ ( باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما ، رجلاً كان أو امرأة ، بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال )

  ١١٤٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضى شهوته ، قال : « عليه الغسل وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع اذا أصابها ، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل ، فعليها الغسل ».

  ١١٤٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل » كذا في نسختي.

ورواه السيد الراوندي في نوادره [١] وفيه : « من جامع واغتسل ثم خرج منه ... » الخ ، وهذا أظهر.

  ١١٤٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقول : [١] ثلاثة أشياء : مني ومذي وودي ... الى أن قال : وأما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ... ، ففيه الغسل ».


الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ٢١.

٢ ـ المصدر السابق ص ٢١.

[١] نوادر الراوندي ص ٤٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٠.

[١] في المصدر : سمعت رسول الله ( ص ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول ...

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست