اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 454
٤ ـ ( باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما ، رجلاً كان أو امرأة ، بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال )
١١٤٢ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع
امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضى شهوته ، قال : « عليه الغسل وعلى
المرأة ان تغسل ذلك الموضع اذا أصابها
، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل ، فعليها الغسل ».
١١٤٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه إعادة الغسل » كذا في نسختي.
ورواه السيد
الراوندي في نوادره [١] وفيه : « من جامع واغتسل ثم خرج منه ... » الخ ، وهذا أظهر.
١١٤٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقول : [١] ثلاثة أشياء : مني ومذي وودي ... الى أن قال : وأما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ... ، ففيه الغسل ».
الباب ـ ٤
١ ـ الجعفريات ص ٢١.
٢ ـ المصدر السابق ص
٢١.
[١] نوادر الراوندي ص ٤٦ ،
عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤.
٣ ـ الجعفريات ص ٢٠.
[١] في المصدر : سمعت رسول
الله ( ص ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول ...
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 454