اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 453
المهاجرون والانصار في وجوب الغسل بالادخال من
غير انزال ، فقال الأنصار : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « انما
الماء من الماء » ، وقال المهاجرون روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : «
اذا التقى الختانان وجب الغسل ».
فقال ( عليه
السلام ) للأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم » ؟ فقالوا : نعم فقال ( عليه السلام ) : « اتوجبون الجلد والرجم
، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ اذا أدخله فقد وجب الغسل » فرجعوا الى قوله.
١١٣٩ / ٧ ـ
كتاب درست بن أبي منصور : عن عمرو الواسطي أبى خالد ـ وكان زيدياً ـ عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يوجب الغسل الاّ التقاء الختانين وهو
تغيب الحشفة ».
١١٤٠ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا جامعت فعليك
بالغسل اذا التقى الختانان ، وان لم تنزل ».
١١٤١ / ٩ ـ
دعائم الإِسلام : وأوجبوا ( عليهم السلام ) الغسل بالتقاء الختانين وان لم
يكن انزال ، وقالوا ( عليهم السلام ) : « انّ التقاء الختانين هو أن تغيب
الحشفة في الفرج ، فاذا كان ذلك ، ( وجب الغسل ) [١] كان به [٢] انزال أو لم يكن ».