responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 453

المهاجرون والانصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال ، فقال الأنصار : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « انما الماء من الماء » ، وقال المهاجرون روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا التقى الختانان وجب الغسل ».

فقال ( عليه السلام ) للأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم » ؟ فقالوا : نعم فقال ( عليه السلام ) : « اتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ اذا أدخله فقد وجب الغسل » فرجعوا الى قوله.

  ١١٣٩ / ٧ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عمرو الواسطي أبى خالد ـ وكان زيدياً ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يوجب الغسل الاّ التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة ».

  ١١٤٠ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا جامعت فعليك بالغسل اذا التقى الختانان ، وان لم تنزل ».

  ١١٤١ / ٩ ـ دعائم الإِسلام : وأوجبوا ( عليهم السلام ) الغسل بالتقاء الختانين وان لم يكن انزال ، وقالوا ( عليهم السلام ) : « انّ التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج ، فاذا كان ذلك ، ( وجب الغسل ) [١] كان به [٢] انزال أو لم يكن ».


٧ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥.

[١] في المصدر : فقد وجب الغسل عليهما.

[٢] وفيه : منه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست