اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 455
١١٤٥ / ٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) : « وان جامعت [ بالفصل ] [١] مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين ».
١١٤٦ / ٥ ـ
عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رحمهما الله ) مرسلا ، أن ام
سليم امرأة أبي طلحة ، قالت للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله لا
يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال ( صلّى
الله عليه وآله ) : « نعم اذا رأت الماء ».
١١٤٧ / ٦ ـ وعن ابن فهد : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « أتت نساء الى بعض نساء [١]
النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فحدّثتهن ، فقالت : إحدى نساء رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) : ان هؤلاء نساء ، جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره
، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : ليسألن فإنّ الله لا يستحي [٢]
من الحقّ ، قالت ، يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ،
هل عليها غسل ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم عليها الغسل ، لأن لها
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
[١] زيادة في المصدر ، والفصل
: هو البعد ما بين الشيئين ( لسان العرب ـ فصل ـ ج ١١ ص ٥٢١ ) والمراد منه عدم تحقق الدخول.
[٢] قال الأزهري : للعرب في
هذا الحرف لغتان : يقال استحى الرجل يستحي بياء واحدة ، واستحيا فلان يستحي
بياءين ، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل : ان الله لا
يستحيي ان يضرب مثلا.
( لسان العرب ج ١٤ ص ٢١٨ حيا ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 455