responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 455

  ١١٤٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان جامعت [ بالفصل ] [١] مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين ».

  ١١٤٦ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رحمهما الله ) مرسلا ، أن ام سليم امرأة أبي طلحة ، قالت للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نعم اذا رأت الماء ».

  ١١٤٧ / ٦ ـ وعن ابن فهد : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « أتت نساء الى بعض نساء [١] النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فحدّثتهن ، فقالت : إحدى نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان هؤلاء نساء ، جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : ليسألن فإنّ الله لا يستحي [٢] من الحقّ ، قالت ، يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم عليها الغسل ، لأن لها


٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

[١] زيادة في المصدر ، والفصل : هو البعد ما بين الشيئين ( لسان العرب ـ فصل ـ ج ١١ ص ٥٢١ ) والمراد منه عدم تحقق الدخول.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٤.

٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠ ح ٨١.

[١] في المصدر : نسوة.

[٢] قال الأزهري : للعرب في هذا الحرف لغتان : يقال استحى الرجل يستحي بياء واحدة ، واستحيا فلان يستحي بياءين ، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل : ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا.

( لسان العرب ج ١٤ ص ٢١٨ حيا ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست