اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 292
٦٤٤ / ٣ ـ جعفر بن أحمد
القمي في كتاب العروس : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : صلّ صلاة الغداة يوم الجمعة اذا طلع الفجر في أول وقتها.
٦٤٥ / ٤ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : أبدأ بأول الوقت.
٦٤٦ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فأول الوقت أفضله.
قلت : وبهذا
المضمون أخبار كثيرة ، تأتي في أبواب المواقيت ، ودلالتها على وجوب الوضوء
بعد دخول الوقت ظاهرة ، وأما على الاستحباب قبله ـ وهو الوضوء للتأهب ، أي
ما يكون المطلوب منه حصول الطهارة لأجل عدم الانتظار وقت الصلاة ، ومرجعه
عدم الحالة المنتظرة للشخص فيه المستلزم لحصول الطهارة ، لا الكون على
الطهارة الذي المطلوب منه مجرد الكون على الطهارة ـ فيحتاج الى بسط ينافي
وضع الكتاب.
٥ ـ (
باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقيّة أفعال الحج )
٦٤٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس بقضاء المناسك كلها
٣ ـ كتاب العروس ص ٥١.
٤ ـ الخرائج
والجرائح ص ٨٩.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٣٧.
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٧٣ « في كتاب نوادر احمد بن عيسى الملحق بكتاب فقه الرضا ».
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 292