responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 291

٣ ـ ( باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ، ولو ناسياً حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت )

  ٦٤١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان ذكرت أنك على غير وضوء ، أو خرجت منك ريح ، أو غيرهما [١] ممّا ينقض الوضوء ، فسلم في أي حال كنت في الصلاة ، وقدّم رجلا يصلّي بالناس بقيّة صلاتهم ، وتوضأ وأعد صلاتك.

٤ ـ ( باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وانه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب )

  ٦٤٢ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) [١] ؟ قال : ان الله تعالى افترض أربع صلوات : أول وقتها من زوال الشمس ، الخبر.

  ٦٤٣ / ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : واذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.


الباب ـ ٣

١ ـ المقنع ص ٣٤.

[١] في المصدر : أو غيرها.

الباب ـ ٤

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣.

[١] الاسراء ١٧ : ٧٨. دلوك الشمس : دلكت الشمس تدلك دلوكاً : غربت وقيل : اصفرت ومالت للغروب ، وعن ابن : عباس انه زوالها الظهر ، قال : ورأيت العرب يذهبون بالدلوك الى غياب الشمس ( لسان العرب ـ دلك ـ ج ١٠ ص ٤٢٧ ).

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست