اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 291
٣ ـ ( باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ، ولو ناسياً حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت )
٦٤١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان ذكرت أنك على غير وضوء ، أو خرجت منك ريح ، أو غيرهما [١] ممّا ينقض الوضوء ، فسلم في أي حال كنت في الصلاة ، وقدّم رجلا يصلّي بالناس بقيّة صلاتهم ، وتوضأ وأعد صلاتك.
٤ ـ (
باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وانه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب )
٦٤٢ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ )[١] ؟ قال : ان الله تعالى افترض أربع صلوات : أول وقتها من زوال الشمس ، الخبر.
٦٤٣ / ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : واذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
[١] الاسراء ١٧ : ٧٨. دلوك
الشمس : دلكت الشمس تدلك دلوكاً : غربت وقيل : اصفرت ومالت للغروب ، وعن
ابن : عباس انه زوالها الظهر ، قال : ورأيت العرب يذهبون بالدلوك الى غياب
الشمس ( لسان العرب ـ دلك ـ ج ١٠ ص ٤٢٧ ).
٢ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 291