اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 1 صفحة : 293
على غير وضوء ، الاّ الطواف بالبيت والوضوء أفضل.
٦٤٨ / ٢ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا طواف
الاّ بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعا
على غير وضوء ، ثم توضأ وصلّى ركعتين [١] بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فامّا طواف الفريضة فلا يجزى الاّ بوضوء.
٦ ـ (
باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها )
٦٤٩ / ١ ـ
البحار : ـ عن اختيار السيد ابن الباقي ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) لأبي ذر : « اذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا ، فتوضأ وارفع
يديك وقل : يا الله ، سبع مرّات ، فإنه يستجاب لك ».
٧ ـ (
باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث )
٦٥٠ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
كان يتوضأ لكل صلاة ويقرا ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... )[١] الآية.