responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 293

على غير وضوء ، الاّ الطواف بالبيت والوضوء أفضل.

  ٦٤٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا طواف الاّ بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعا على غير وضوء ، ثم توضأ وصلّى ركعتين [١] بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فامّا طواف الفريضة فلا يجزى الاّ بوضوء.

٦ ـ ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها )

  ٦٤٩ / ١ ـ البحار : ـ عن اختيار السيد ابن الباقي ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي ذر : « اذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا ، فتوضأ وارفع يديك وقل : يا الله ، سبع مرّات ، فإنه يستجاب لك ».

٧ ـ ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث )

  ٦٥٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، كان يتوضأ لكل صلاة ويقرا ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) [١] الآية.


٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٣.

[١] في المصدر : ركعتي طوافه.

الباب ـ ٦

١ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٥.

الباب ـ ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٧.

[١] المائدة ٥ : ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست