responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 222

  ٤١٦ / ٢ ـ وفيه : واذا دخلت الحمام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره ، فلا بأس.

  ٤١٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

٦ ـ ( باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة )

  ٤١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ».

  ٤١٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) ، في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض.

  ٤٢٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض.

قلت : يحمل على الكراهة مطلقاً ، واذا كانت المرأة غير مأمونة ، كما في الاصل.


٢ ـ المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل.

٣ ـ الجعفريات ص ٢٢.

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٣.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

٣ ـ المقنع ص ١٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست