responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 221

او بغل او شاة او بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».

  ٤١٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجتر ، فسؤره حلال ، ولعابه حلال ».

  ٤١٣ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».

٤ ـ ( باب كراهة سؤر الجلال )

  ٤١٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشرب من ألبان [١] الابل الجلاّلة [٢] ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله ».

٥ ـ ( باب طهارة سؤر الجنب )

  ٤١٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.


٢ ـ الهداية ص ١٣ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.

٣ ـ الجعفريات ص ١٩.

الباب ـ ٤

١ ـ المقنع ص ١٤١.

[١] في المصدر : لبن.

[٢] الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠ ، جلل ).

الباب ـ ٥

١ ـ المقنع ص ١٣ باب الغسل.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست