٧ ـ ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )
٤٢١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت ـ أي الفأرة [١] ـ في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس ان تبيعه من مسلم ، أو تدهن به.
وقال : والعظاية [٢] اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم.
٤٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه [١] وزغ [٢] اهريق ذلك الماء ».
وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به.
٤٢٣ / ٣ ـ وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل
الباب ـ ٧
١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١.
[١] في المصدر : وان وقعت فأرة.
[٢] العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج ١٥ ص ٧١ ، عظي ).
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.
[١] في المصدر : في الماء.
[٢] الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ ).
٣ ـ فقه الرضا ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.