responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26

نعم، مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه. بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقاً، قياماً بمقتضى أخوة الإيمان.
وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين. وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم[1].
ويتأكد ذلك فيما إذا كان الأمر مرتبطاً بالمذهب الحق، بنحو يرجع إلى الدفاع عنه من ضرر معتد يحيق به، ويوقعه به الأعداء.
س 12 ? ما هو الحكم الشرعي للمكلف إذا علم يقيناً بأن دخولـه إلى صفحة معينة فإنه يتعرض لتخريب أو العبث بجهازه وضياع ماله، إلا أنه يحب الدخول إلى ذلك الموقع بدافع الاطلاع مثلاً، ونظائر ذلك، فما هو الحكم؟
? يحرم تضييع المال وإفساده، بل هو من الكبائر. فلا يجوز الدخول لصفحة إذا لزم منه


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 11 ص 559.
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست