responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27

ذلك، إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتد بها يحسن من أجلها تضييع المال.
س 13 ? ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة، سواء ليستعملها أو لا، ولكنها عرضة لحصول الغير عليها، فما هو حكم تلك الصناعة؟ وما هو الضابط الشرعي فيها؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسسية الخاصة للمكلف على الآخرين، أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟
? صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم، لحرمة ماله ودمه. وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته.
أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست