responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25

س 11 ? ما هو الضابط الشرعي في حماية المؤمنين وصفحاتهم على الشبكة الانترنتية؟. فمثلاً هل يجب عليَّ إذا علمت بأن أحد المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية كانت أو غيرها من قبل أعداء مذهب أهل البيت(، أو يتعرض لعرض أموره الخاصة، فما هو الضابط الشرعي لذلك، هل يجب عليَّ إخباره بذلك أو لا، مع علمي اليقيني بذلك؟ وكذلك هل يجب عليَّ إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع (لنكاً) للتخريب للصفحة بأكملها وسرقة معلومات المشتركين فيها؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك، سواء كان الأمر شخصياً أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ونظائر ذلك؟
? لا ريب في رجحان ذلك شرعاً بوجه مؤكد، لما تضمنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله، وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب[1]. إلا أن بلوغ ذلك حدّ الوجوب إشكال.


[1] راجع وسائل الشيعة ج : 8 ص 542.
اسم الکتاب : من فقه الكومبيوتر والإنترنت المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست