responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 49
(173) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل بالتراب ثم بالماء " [1] [2]. (174) وروي علي بن جعفر في الصحيح عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن خنزير شرب في اناء كيف يصنع به ؟ قال: (يغسل سبعا) [3]. (175) وروي عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل، أو ماء كامخ، أو زيتون، أو يكون فيه ماء ؟ قال: (أن غسل فلا بأس) [4]. (176) وروي عمار ايضا عنه (عليه السلام) قال: سئل عن الاناء أو الكوز يكون نجسا كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال: (ثلاث مرات، يصب فيه الماء ويحرك = باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ذيل حديث: 47. وفيه: (وسألته عن خنزير شرب من أناء كيف يصنع به ؟ قال: يغسل سبع مرات). ويمكن أن يكون المراد من الخنزير في الحديث، هو الكلب كما نقله في المختلف عن الشيخ في الفصل الثاني في أحكام النجاسات، ص 64 من قوله: احتج الشيخ بوجهين، الاول ان الخنزير يسمى كلبا لغة الخ. نعم وجوب غسل الاناء سعا في ولوغ الكلب، هو فتوى ابن الجنيد، كما حكاه في المختلف في الفصل الثاني في أحكام النجاسات، ص 63 فلاحظ

[1] لم أعثر على الحديث مجملا، وفي سنن الدارقطني، ج 1، باب الاسار، باب ولوغ الكلب، حديث: 4. ولفظه: (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الاولى بالتراب).
[2] هذه الرواية الثالثة في أحوال ولوغ الكلب، لا تعارض الرواية الاولى، لان هذه مجملة، تفصيلها في الاولى، نعم الرواية الوسطى معارضة لهما الا انها ضعيفة الطريق لضعف عمار فلا يعول على مضمونها (معه).
[3] تقدم آنفا نقلا عن التهذيب.
[4] التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث: 117.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست