responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 48
عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال: (كل شئ يابس ذكى) [1] [2]. (170) وفي الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا اراد البراز يجتهد أن لا يراه احد [3] [4]. (171) وروي الفضل عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ولوغ الكلب في الاناء ؟ قال: (أغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين) [5]. (172) وروي عمار الساباطي عنه (عليه السلام). (اغسله سبعا بالماء) [6].

[1] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 80.
[2] هذا الحديث دال على ان المقصود مع عدم التمكن من الماء، انما هو التيبس وتنشيف الرطوبة، فبأى شئ حصل ذلك، حصل المقصود. وقوله: (ذكى) أي مطهر ليستفاد منه ان المسح بالحائط وشبهه في حال الضرورة قائم مقام المطهر، فيصح الصلاة معه، فإذا زالت الضرورة وجب الغسل (معه).
[3] رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات شتى والمعاني واحدة. لاحظ سنن الدارمي، ج 1، كتاب الصلاة، باب التستر عند الحاجة. وسنن الترمذي، ج 1 / 16، أبواب الطهارة، باب ما جاء ان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، حديث: 20. وسنن ابن ماجة، ج 1 / 22، كتاب الطهارة وسننها، باب التباعد للبراز في الفضاء، حديث: 331 - 336. وسنن أبى داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، حديث: 1 و 2. ولفظ الاخير: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
[4] وهذا من باب مكارم الاخلاق، فيكون على الندب، وانما الواجب المحافظة على ستر العورة خاصة (معه).
[5] الاستبصار، ج 1 / 9، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، قطعة من حديث: 2 وليس فيه كلمة (مرتين) ورواه في المعتير ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ص 27 في احكام الاواني كما في المنتن.
[6] صحيح مسلم، ج 1 / 27، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث: 89 - 93. ولم أعثر في أحاديث الامامية على حديث بوجوب غسل الاناء سبعا في ولوغ الكلب. نعم ورد وجوب غسل الاناء سبعا في ولوغ الخنزير. راجع التهذيب، ج 1،=
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست