responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 50
فيه، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ، وقد طهر) [1] [2]. (177) وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين يصيبها الاذى، " فليمسح وليصل فيها " [3]. (178) وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله). " أذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه، فان التراب له طهور " [4]. (179) وروي عن الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله ؟ (يمسحها حتى يذهب أثرها) [5] [6]. (180) وروي محمد بن ابي عمير صحيحا عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)

[1] التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث: 119.
[2] هذه الرواية وان لم تكن من الصحاح الا انها موافقة للاحتياط، فالعمل بها أحوط وابراء للذمة، ولانها موضع الوفاق (معه).
[3] سنن أبى داود، ج 1، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث: 650 ولفظ الحديث: (إذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر: فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما).
[4] سنن أبى داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب الاذى يصيب النعل، حديث: 385 و 386.
[5] التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث: 96. ولفظ الحديث. (لا يغسلها الا أن يقدرها، ولكنها يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى).
[6] هذه الرواية وما سبق عليها من الروايتين المتعلقتين بوطى الاذى، دالة على ان التراب يطهر أسفل الخف والنعل والقدم إذا كان طاهرا وزال به العين، سواء كان بدلك أو بمشى (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست