responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 47
بال فلم يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد وضوه) [1]. (166) وروي عمر بن ابي نصر قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ ؟ قال: (يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه) [2]. (167) وروي هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) [3] [4]. (168) وروي سليمان بن خالد عن ابي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره ؟ قال: (يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) [5] [6]. (169) وروي عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول ولا يكون

[1] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 77.
[2] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 78.
[3] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 79.
[4] هذه الرواية موافقة لرواية عمار في عدم وجوب أعادة الصلاة مع نسيان الاستنجاء. وهى أيضا مخالفة للاصل ولما هو المشهور في الروايات والفتاوى، فالعمل على ما تقدم (معه).
[5] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 81.
[6] وهذه الرواية مخالفة لما تقدمها وبها استدل الصدوق على وجوب الوضوء بمس الفرج، لانه حكم بأعادة الوضوء بعد غسل الذكر، ولا موجب له سوى المس، لان التقدير عدم وجود ناقض غيره، والوضوء الاول وقع على الوجه الشرعي، فلو لم يكن المس ناقضا لما حكم بأعادة الوضوء بعد غسل الذكر. وأكثر الاصحاب على العمل بالروايات الاولى، وقالوا: ان الوضوء الاول لم يتعقبه الا غسل الذكر وغسل الذكر ليس موجبا للوضوء وان فرض المس، إذ الاصل عدم وجوب طهارة البدن للوضوء غير أعضاء الوضوء، فالاصل يقتضى عدم وجوب الاعادة له، لوقوعه على الوجه الشرعي وعدم وقوع موجب بعده (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست