responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 46
الشرج، ولا يدخل فيه الا نملة " [1]. (161) وروي عن ابي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: وقد سئل عن الاستنجاء ؟ (انما عليه أن يغسل ما ظهر من المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها) [2]. (162) وروي الشيخ مسندا الى عمر بن ابي نصر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أبول وأتوضى وأنسى أستنجاي ثم أذكر بعدما صليت ؟ قال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) [3]. (163) وروي زرارة عنه (عليه السلام) قال: توضاءت يوما ولم أغسل ذكري وصليت، ثم سألته ؟ فقال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك) [4]. (164) وروي حماد بن عثمان عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لو ان رجلا نسى أن يستنجي من الغائط حتى يصلي، لم يعد الصلاة) [5] [6]. (165) وروي علي بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل

[1] الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه، حديث: 3.
[2] الاستبصار، ج 1 / 31، كتاب الطهارة، باب وجوب الاستنجاء من الغايط والبول، قطعة من حديث: 4.
[3] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 72 وتمام الحديث: (ولا تعد وضوءك).
[4] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 74.
[5] التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 82.
[6] وهذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان ما تقدمها روايات صحيحة الطريق، موافقة للاصل، وهذه الرواية مخالفة للاصل ضعيفة الراوى، لان عمار الساباطى من الفطحية فلا عمل على ما يتفرد به (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست