responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 45
وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) [1] [2]. (159) وري في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال لبعض نساءه: " مرى نساء المؤمنين أن يستنجبن بالماء ويبالغن، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة المدرن " [3]. (160) وروي عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الاستنجاء: " يغسل ما ظهر على

[1] الاستبصار، ج 1 / 79، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر حديث: 3.
[2] دلت الرواية الاولى من هذه الروايات الخمس ورواية أبى بصير المتأخرة على ان أقل الطهر ليس محصورا في العشرة، بل جاز أن يكون ثلاثة أو أربعة، كما ان الحيض جاز أن يكون كذلك. والظاهر ان هذه الروايات انما جاءت في أحكام المضطربة التى هي المستحاضة المختلطة حيضها بطهرها ولم يعرف أيام طهرها من أيام حيضها واستمر بها الدم، فانها في ظهر الشهر تعمل على ما ذكر من الروايات، من انها إذا رأت الدم تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت، وانها بعد تمام الثلاثين ترجع الى أحكام المستحاضة فإذا كان دمها كثيرا اغتسلت وإذا كان قليلا توضأت. وبهذه الروايات استدل المحقق على ان المستحاضة لا يجمع بين الوضوء والغسل في الحالة العليا، بل انما الواجب عليها الغسل خاصة، ويختص الحالة الدنيا بالوضوء لان التعليل قاطع للشركة. وأكثر الاصحاب على خلاف ذلك فأوجبوا الوضوء مع الغسل وبدونه. والشيخ رحمه الله عمل بمضمون هذه الروايات في المتحيرة، وباقى الاصحاب على اطراح هذه الروايات، فلا عمل على ما تضمنته هذه الروايات (معه).
[3] الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه، حديث: 12. وفيه: (ومذهبة للبواسير) بدل (ومذهبة للدرن). وفي سنن الترمذي ج 1 / 15، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، حديث: 19. وسنن النسائي، ج 1، كتاب الطهارة، الاستنجاء بالماء. ومسند أحمد بن حنبل، ج 6 / 93 مثله. ولفظ الاخير: (عن عايشة ان نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت مرن أزواجكن بذلك، فان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان يفعله، وهو شفاء من الباسور).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست