responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 44
(تدع الصلاة،) قلت: فانها ترى الطهر ثلاثة ايام أو اربعة ؟ قال: (تصلي،) قلت: فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو اربعة ايام ؟ قال: (تدع الصلاة. تصنع ذلك ما بينها وبين شهر، فان انقطع الدم عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة) [1]. (155) وروى ابو بصير عنه (عليه السلام) مثله [2] [3]. (156) وروى سالم الاحمر عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: (تأتزر بازار الى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق ذلك الازار) [4]. (157) وروى الحلبي عنه (عليه السلام) مثله [5]. (158) وروى ابو بصير قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة ايام والطهر خمسة ايام. وترى الدم اربعة ايام والطهر ستة ايام ؟ فقال: (ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في

[1] الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أول ما تحيض المرأة، حديث: 2.
[2] الاستبصار، ج 1 / 79، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر حديث: 3.
[3] دلت هذه الرواية على تحديد أقل الحيض وأكثره صريحا، وبذلك أفتى الجماعة، ودل حديث محمد بن مسلم على تحديد أقل الطهر انه عشرة وعليه أيضا عمل الاصحاب الاشاذ منهم، وعارض ذلك رواية ابن سنان المتأخرة، في الاكثر خاصة، فجعل أكثر الحيض ثمانية أيام، ولم يعمل على هذه الرواية أحد من الاصحاب، ونسبها الشيخ الى الشذوذ (معه).
[4] الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 7.
[5] الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 6.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست