responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 43
(150) وروى يعقوب بن يقطين عنه (عليه السلام) قال: (أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة) [1]. (151) وروى محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: (أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الاولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام، فهي من حيضة ثانية أخرى مستقبلة) [2]. (152) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): (أن أكثر ما يكون الحيض ثمان، وأدنى ما يكون ثلاثة) [3]. (153) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يكون القرء في أقل من عشرة ايام فما زاد، فأقل ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم الثاني) [4] [5]. (154) وروى يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله (عليه السلام). المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال: (تدع الصلاة،) قلت: فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ايام ؟ قال: (تصلي،) قلت: فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال:

[1] الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض وأكثره، حديث: 3.
[2] الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض وأكثره، حديث: 4.
[3] الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض وأكثره، حديث: 6.
[4] الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث: 4.
[5] دلت هذه الرواية على مثل ما دلت عليه روايته السابقة من تحديد أقل الطهر، الا ان فيه زيادة ان الطهر يطلق عليه اسم القرء حقيقة (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست