responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 42
(145) وروى عمرو بن اذينة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم ؟ قال: (ليس عليها الغسل) [1] [2]. (146) وروى زرعة عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثيابه المني بعدما أصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال: (فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعيد صلاته) [3]. (147) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل ؟ قال: (نعم) [4]. (148) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون الحيض ؟ قال: (ثلاثة أيام وأكثره عشرة) [5]. (149) وروى صفوان بن يحيى عنه (عليه السلام) قال: سألته عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال: (أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) [6].

[1] الاستبصار، ج 1 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 9.
[2] وهذه الرواية محمولة أيضا على مثل ما تقدم من ان المنى لم يظهر على خارج الفرج، ليوافق ما تقدم (معه).
[3] الاستبصار، ج 1 / 65، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه المنى ولم يذكر الاحتلام، حديث: 1.
[4] الاستبصار، ج 1 / 65، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه المنى ولم يذكر الاحتلام، حديث: 2.
[5] الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث: 1.
[6] الفروع، ج 2، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث: 3.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست