responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 41
(142) وروى الشيخ عن حفص بن سوقة عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأتي المرأة من خلفها ؟ قال: (هو أحد المأتيين، فيه الغسل) [1] [2]. (143) وروى حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى، أعليها غسل ؟ فقال: (ان أصابها من الماء شئ، فلتغسل فرجها، وليس عليها شئ) قلت: فان أمنت هي ولم يدخله ؟ قال: (ليس عليها غسل) [3] [4]. (144) وروى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخدت لها، فأمذيت أنا، وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك ؟ فقال: (ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل) [5] [6].

[1] الاسبتصار، ج 1 / 66، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: 4.
[2] العمل على الحديث الثاني، لانه المذهب المشهور (معه).
[3] الاستبصار، ج 1 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 6.
[4] ينبغى حمل قوله (عليه السلام): (ليس عليها غسل) على ان المنى الواقع منها لم يظهر على خارج الفرج، لانه لو ظهر خارجه لوجب الغسل كما صرحت به روايات اخرى (معه).
[5] الاستبصار، ج 2 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 7.
[6] وهذا يدل على ان المذى لا يوجب الغسل ولا الوضوء. وأما قوله: (ولا عليها غسل) مع قوله: (وأمنت هي) فمحمول على ما قلناه من ان المنى لم يظهر على خارج الفرج معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست