responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 600
على المسلمين ") [1]. (59) وروي عن علي عليه السلام انه اتي برجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته، قال له عليه السلام: (عليك القود الا أن تأتي بالبينة) [2]. (60) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار غيره للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا ؟ فقال: (اعلم ان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ) [3]. (61) وروى سعيد بن المسيب ان رجلا من أهل الشام يقال له: ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية القضاء فكتب إلى أبي موسى الاشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي عليه السلام: (ان هذا الشئ ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني ؟) فقال أبو موسى الاشعري: كتب الي في ذلك معاوية، فقال علي عليه السلام: (أنا أبو الحسن ان لم يأت بأربعة شهداء، > أما اقراره أو البينة عليه وكلاهما مفقود. ومثله قال المحقق، فانه قال: في السند ضعف وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها. وقال العلامة في المختلف ونعم ما قال: ان حصلت التهمة للحاكم بسبب أوجبها عنده لزم الحبس المدة المذكورة عملا بالرواية، وان حصلت لغيره فلا حبس، عملا بالاصل، قال أبو العباس: قلت: ويجب على الحاكم حينئذ البحث والاستقصاء فيه ليحصل له امارة التهمة، فان حصلت، والا أطلقه صونا للنفوس ومبالغة في حفظ الدماء. هذا إذا لم تقم بينة، أما إذا قامت البينة وكانت المهلة لتعديلها حبس قطعا، لكن لا ستة أيام، بل ثلاثة أيام المهلة االشرعية (معه).

[1] الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 12.
[2] المهذب، كتاب الديات، أورده في شرح قول المصنف: (ولو قتل وادعى انه وجد المقتول مع امرأته قتل الا أن يقيم البينة بدعواه).
[3] الفروع: 7، كتاب الديات، باب من لا دية له، حديث: 16. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست