responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 599
(57) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة، والا خلى سبيله) [1] [2]. (58) وروى داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقال: أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: " ما ذا يا سعد ؟ " قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع به ؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: " يا سعد فكيف بالاربعة شهود ؟ " فقال: يا رسول الله أبعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال: " أي والله بعد رأي عينك وعلم الله انه قد فعل، لان الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من تعدى ذلك الحد حدا ". وزاد في بعضها: " وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا > لانه على تقدير جواز قتلهما، الواجب أن ير دية كاملة، لانه قتل اثنين وليس له الا واحد، والذي في الرواية ليس الا انه يرد نصف الدية إلى ورثة المشهود عليه، والوجه في اختصاص الرد ان المقر أسقط حقه من الرد فبقى المشهود عليه. وهذا التقرير على تقدير ان الولى يقول: أنا لا أعلم القاتل منهما، فأما لو ادعى العلم وخصص دعواه بأحدهما، كان له قتله وسقط حكم الاخر. والشيخ في النهاية عمل بمضمونها وكذلك التقى وابن الجنيد، واستشكلها ابن ادريس فقال: ولى في قتلهما جميعا نظر، منشاءه مما تقدم، وكذلك العلامة استشكلها من هذا الوجه واختار في آخر البحث ان الولى يتخير في قتل أيهما لحكم البينتين المتعارضتين. والاقوى العمل بالرواية لصحة سندها ولصراحتها في معناها، فكلما يرد عليها اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا (معه).

[1] التهذيب: 10، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: 23.
[2] قال ابن ادريس: هذه الرواية لا عمل عليها، أما أولا: فلضعف السند لان السكوني عامى المذهب. وأما ثانيا: فانها قد اشتملت على ما يخالف الاصل، لانها أثبت عقوبة لم يثبت لها موجب، لان موجبها انما هو ثبوت الحق على المحبوس، وسببه > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست