responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 601
والا دفع برمته) [1] [2]. (62) وقال الصادق عليه السلام: (القسامة حق، وهي مكتوبة عندنا، ولو لا ذلك

[1] التهذيب: 10، كتاب الديات، باب الزيادات، حديث: 9، بتفاوت يسير في بعض الالفاظ.
[2] دلت الروايات الاربع أولها رواية داود بن فرقد إلى رواية سعيد بن المسيب على أن من وجد مع امرأته رجلا زنى بها جاز له قتله، ولا نزاع بينهم في ذلك، وانما النزاع في انه إذا قتله ولم يقم بينة على انه كذلك هل يجب عليه القود أم لا ؟ قال: الشيخ روى أصحابنا ان عليا عليه السلام إلى آخره، محتجا بها في النهاية على ان من قتل رجلا ثم ادعى انه وجده مع امرأته أو في داره قتل، الا أن يقيم البينة على ما قال واعترضه ابن ادريس وقال: الذى ينبغى أن يقيد ذلك بأنه وجده يزنى بالمرأة وهو محصن، فانه إذا قام البينة على ذلك لم يجب على القاتل القود ولا الدية. لانه مباح الدم. فأما ان أقام البينة على انه وجده مع المرأة لا زانيا بها، أو زانيا بها لكنه غير محصن، وجب عليه القود بقتله ولا ينفعه بينة. قال العلامة في المختلف: وهذا نزاع لفظي، لان مقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق. أو نقول: ان من وجد مع امرأته رجلا أو في داره، كان ذلك شبهة مسوغة لقتله، فلهذا يسقط القود عنه ولا يلزم من سقوط القود سقوط مطلق الضمان، وكلامه هذا يعطى الجنوح إلى شرط ابن ادريس، وان وجد انه مع المرأة أو في داره شبهة مسوغة للقتل، وان هذه الشبهة غير مسقطة للدية وان أسقطت القود. ورواية ابن فرقد مقوية لمذهب ابن ادريس، لان فيها ذكر الزنا واشتراط الشهود الاربعة. ورواية الفتح وما روى عن على عليه السلام مقر لمذهب الشيخ، لعدم توقفه على مذكر الزنا، بل علق هدر الدم بدخول الدار وان كان السؤال عن التلصيص والفجور الا ان الجواب أعم من السؤال. وحينئذ يجئ الاشكال في انه هل يشترط عدد شهود الزنا أو يكفى العدلان، قرب العلامة في تحريره الاكتفاء بالعدلين، ورواية ابن المسيب مصرحة بالاشتراط بالاربعة وكذلك رواية ابن فرقد. والتحقيق انا ان اشترطنا مشاهدة هذه الزنا فلا بد من الاربعة، وان اكتفينا بمجرد الوجدان كفى الشاهدان (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست