responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 562
حصنها) [1] [2]. (60) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " كل شراب أسكر فهو حرام " [3]. (61) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " الخمر ام الخبائث، فمن شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما، وان مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية " [4]. (62) وعنه صلى الله عليه وآله: " لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها " [5]. (63) وقال صلى الله عليه وآله: " ان الله تعالى جعل الذنوب في بيت، وجعل مفتاحها الخمر " [6]. (64) وقال عليه السلام: " كل مسكر حرام " [7].

[1] التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور، حديث: 55.
[2] بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والقاضى وابن الجنيد. وقال الاكثر: لا يجب الحد بقذفها، بل التعزير، لانها كافرة، والكافر لا يجب بحده القذف، لاصالة البراءة. قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فانها واضحة الطريق، وهو جيد (معه).
[3] سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاشربة،
[9] باب كل مسكر حرام، حديث: 3386.
[4] كنز العمال: 5، الفرع الاول، من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث: 13183.
[5] المصدر السابق، حديث: 13177.
[6] الفقيه: 4، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1، ولفظ الحديث: (يا على جعلت الذنوب كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها شرب الخمر).
[7] الفقيه: 4، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1. وتمامه: (وما أسكر كثبره فالجرعة منه حرام). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست