responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 561
يحبسه أياما، ثم يخلي سبيله [1]. (56) وروى عن الصادق عليه السلام قال: (شهود الزور يجلدون جلدا، ليس له وقت، ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، فإذا طيف به ينادى عليه ان فلانا، أو هذا فلان شهد زورا فاجتنبوه، ولا تثقوا بقوله) (2). (57) وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة " (3). (58) وروى عنه صلى الله عليه وآله " من أقام الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع، نودي يوم القيامة يدخل الجنة من أي باب شاء " فقال رجل: للراوي الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال: نعم، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والقتل، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والزنا (4). (59) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (اليهودية والنصرانية تحت المسلم، فيقذف ابنها، فيضرب القاذف، لان المسلم (1) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - (أي في القيادة - خمس وسبعون جلدة). (2) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - أي في القيادة - خمس وسبعون جلدة)، كما في المتن. ورواه في التهذيب: 6، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: 104، إلى قوله: (حتى يعرفه الناس). (3) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة حد القذف. (4) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقام الاستدلال على ان القذف حرام بالكتاب والسنة والاجماع، ورواهما في المستدرك: 3، كتاب الحدود والتعزيرات، باب

[1] من أبواب حد القذف، حديث: 8 و 9 نقلا عن عوالي اللئالى. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست