responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 563
(65) وقال عليه السلام: " مد من الخمر كعابد الوثن " [1]. (66) وقال عليه السلام: " يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عزوجل " [2]. (67) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه) [3]. (68) وروى جميل في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه قال في شارب الخمر: (إذا شرب الخمر ضرب، فان عاد ضرب، وان عاد قتل) [4]. (69) وروى يونس في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدود مرتين، قتلوا في الثالثة) [5]. (70) وروى أبو الصباح وسليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله مثله [6]. (71) وروى الصدوق مرسلا في كتابه انه يقتل في الرابعة [7] [8].

[1] كنز العمال: 5، الفرع الاول من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث: 13197، وفيه أيضا حديث: 13697، نقلا عن أبى نعيم في الحلية وهو من المسلسلات.
[2] الفقيه: 4، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1.
[3] الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: 2.
[4] المصدر السابق، حديث: 4.
[5] المصدر السابق، حديث: 6.
[6] التهذيب: 10، باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام، حديث: 27. والفروع: 7، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: 3.
[7] الفقيه: 4، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغنى والملاهي، حديث: 3.
[8] هذه الرواية معارضة لما تقدمها. لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في الثالثة > [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست