responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 464
(8) وروى سمرة بن أبي سعيد قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم، وقال: (أتدرون لاي شئ جمعتكم ؟) قالوا: لا، قال: (لا تشتروا الجريث ولا المار ماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه) [1]. (9) وروى ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: (الجري والمار ماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام) [2] [3]. (10) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة ؟ قال: (كلهما جميعا) [4]. (11) وروى أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: (يؤ كلان جميعا) [5] [6]. (12) وروى أيوب بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك

[1] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، 11.
[2] التهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 12.
[3] المشهور بين الاصحاب تحريم هذه المذكورات، بل واشتهر بينهم تحريم ما لا قشر له من السموك حتى كاد أن يكون اجماعا، ولهذا حملوا الروايتين الاولتين على التقية، لانها موافقة لمذهب العامة. والشيخ في موضع من النهاية أفتى بمضمون الاولتين. والجرى بكسر الجيم والراء المهملة المشددة وكذلك الجريث بمعنى واحد (معه).
[4] الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 12.
[5] الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 14.
[6] عمل بمضمون هاتين الروايتين جماعة من الاصحاب استنادا اليهما وعملا بالاستصحاب، إذ الاصل بقاء الحياة واستمرارها إلى حين الاخراج. ومنع ابن ادريس منه الا أن يعلم حياتها حال الاخراج. والمحقق اعترض على الروايتين بأن الاول في طريقها السكوني، وهو ضعيف، والاخرى مرسلة، والاصل في الحيوان عدم الاباحة مع عدم التذكية، والشرط مجهول وجهل الشرط جهل بالمشروط، وهذا أقوى (معه). [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست