responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 465
ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب، أفآكلها ؟ فقال: (ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وان لم تكن تسلخت فكلها) [1] [2]. (13) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحرم الحرام الحلال " [3]. (14) وروى حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت فيها بعضها ؟ قال: (لا بأس به، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد فيها) [4]. (15) وروى مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت، فهو حلال) [5]. (16) وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام، فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [6].

[1] الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 16.
[2] العمل بهذه الرواية جيد، الا أنها تشترط بأمرين، الاول: كون الحياة مستقرة. الثاني: امساكها باليد قبل موتها. وأما التسلخ وعدمه فالظاهر ان ذكره في الرواية للتحرز عن ضرر السم، فانه مع التسلخ يدل على تأثير الحية في السمك، ومع عدمه يعلم انه لا تأثير لها فيها، فالتحريم من حيث التحرز عن الضرر لا من حيثية عدم التذكية، لان التسلخ وعدمه لا دخل له في ذلك، بل الاصل فيه حصول الحياة المستقرة وعدمها (معه).
[3] سنن ابن ماجة، كتاب النكاح
[63] باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: 2015.
[4] الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، ذيل حديث: 9.
[5] الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: 15، وتمام الحديث: (ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافى من السمك).
[6] الفقيه: 3، باب الصيد والذبائح، حديث: 92. والتهذيب: 9، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والاطعمة، حديث: 72. [ * ]
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست